جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص392
[ فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة، لا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض.
] يكيله، هذا كلامهم (1).
وفيه: أن الرواية دلت على اعتبار النقل في المنقول (2)، فالاكتفاء بأخذه باليد خلاف ما دلت عليه، وأيضا فإن اعتبار الكيل أو الوزن في جواز بيع المكيل أو الموزون في صحيحة معاوية بن وهب (3) دليل على أن القبض الذي تترتب عليه أحكامه كلها لا يكون إلا بالكيل أو الوزن، فلا يكفي النقل فيه من دون كيل، أو ما يقوم مقامه.
نعم، زوال الضمان وامتناع الحبس إذا أخذه المشتري ظاهر بشرط إذن البائع في الثاني، ومتى دلت الروايات على اعتبار النقل في المنقول، والكيل فيالموزون ثبت القول الثاني، إذ لا قائل بالفصل.
وأما العبد، فلا يبعد أن يقال: إن أخذه ونقله يتحقق بانتقاله بأمره، إذا لم تجر العادة بأخذه باليد، ومما يقوم مقام الكيل أن يبيع من الصبرة عدة أصوع يقطع باشتمالها عليها ثم يهبه الباقي، فإن هذا بمنزلة الكيل، لأن بيعه كذلك بمنزلة اعتباره، ولهذا يصح البيع.
الثالث: اختار في الدروس: أن القبض هو التخلية بعد رفع اليد بالنسبة إلى زوال الضمان عن البائع، لا بالنسبة إلى زوال التحريم والكراهية عن البيع قبل القبض (4)، والخبر دال على خلاف ما ذهب إليه.
قوله: (فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة، لا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض).
أي: حين كان القبض في المكيل هو الكيل بناء على القول الثاني: لو
(1) المبسوط 2: 120.
(2) الكافي 5: 171 حديث 12، التهذيب 7: 21 حديث 89.
(3) التهذيب 7: 35 حديث 146.
(4) الدروس: 342.