جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص388
[ أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه، صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع.
وهل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه.
] بعدم الدخول، إلا مع الشرط في القول بملك العبد وعدمه (1) يقتضي اشتراطهما على تقدير الملك أيضا، وهو الذي يستفاد من كلام التذكرة فإنه قال بعد حكاية قوله الشافعي بكونه تابعا: ولبعض اتباعه بكونه غير مبيع لا أصلا ولا تبعا (2)، وفرق بين القولين بعدم اعتبار أحكام الربا على الثاني دون الأول (3).
والتحقيق أن نقول: إن باعه العبد وماله، بحيث كان المال جزءا من المبيع شرط فيه ما شرط في المبيع، وإن باعه العبد وشرط له المال كان المال للمشتري، واشترط فيه شرائط البيع، هذا التحقيق جيد، وما ذكره في هذاالكتاب ضعيف، لأن ملك العبد ضعيف لا يخرج المال به عن كونه ملكا للبائع يقبل التصرفات.
قوله: (أما إذا أحلنا تملكه، باعه وما معه صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع).
يظهر من قوله: (صار جزءا من المبيع) أنه في الأول لا يعد جزءا، وهو كذلك، لأنه مملوك للعبد، وإن كان ملكا متزلزلا فلا يكون جزءا حقيقة، بل كالجزء، وقد ذكرنا تحقيق التذكرة، أنه جزء، وإن قلنا: العبد يملك فلا يتم ما ذكره هنا.
قوله: (وهل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله).
(أقربه) مع قوله: (هل) قرينة على أن هناك محذوفا: على إشكال،
(1) الدروس: 341.
(2) انظر: فتح العزيز المطبوع مع المجموع 9: 35 – 36.
(3) التذكرة 1: 572.