پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص382

[ ه‍: لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال، وفي ورق التوت نظر.

و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضررا يسيرا لم يجب القطع، ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع، ] قوله: (لا يدخل الغصن اليابس، ولا السعف اليابس على إشكال).

الغصن يقال في الشجر، والسعف في النخل، والاشكال فيهما، منشؤه: من أنه كان جزءا، ومن أنه باستحقاقه القطع عادة قد يتخيل خروجه عن الجزئية، والأول أقوى، تمسكا بالاستصحاب، ووقوفا مع المعلوم، ولأن من حلف لا يمس جزءا من شجرة يحنث بمس غصنها اليابس كما ذكره في التذكرة (1).

قوله: (ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع).

وجه القرب قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا إضرار في الاسلام) (2) فإن قيل: قد التزمه بالعقد، قلنا: لا نسلم، لأن العقد إذا عري عن الشرط نزل على الغالب، والغالب عدم الضرر الكثير.

فإن قيل: قد سبق في باب بيع الثمار أنه إذا تعارض نفع أحدهما وضرر الآخر قدمنا مصلحة المشتري.

قلت: هذا أيضا مقيد بعدم كون الضرر كثيرا، والمرجع في الكثرة والقلة إلى العادة.

وقد استدل الشارح على الأقرب بما تقرر في الكلام من أنه لا يجوز تكليف شخص، لاشتمال التكليف على لطف للغير خاصة، لا للمكلف به (3).

وهو غير مستقيم، لأن هذا ليس من هذا القبيل، وإنما هو من حيث التزام البائع

(1) التذكرة 1: 573.

(2) الفقيه 4: 243 حديث 777.

(3) إيضاح الفوائد 1: 504.