پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص378

[ إلى العادة، فمما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه، وما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تاما، وكذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها.

ولو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين: الأول: أن يكون من النخل، فلو اشترى شجرة من غير النخل وقد ظهرت ثمرتها لم يدخل، سواء كانت في كمامة وقد تفتح عنها أو لم يكن قد تفتح، أو كانت بارزة.

الثاني: الانتقال بالبيع، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره، أو هبة بعوض وغيره، أو إجارة، أو صداق، أو غير ذلك لم تدخل.

] قوله: (سواء كانت في كمامة وقد تفتح عنها، أو لم يكن قد تفتح، أو كانت بارزة).

[ أي: لا كمام لها، والكمامة: وعاء الطلع، وغطاء النور، ذكره الجوهري (1) ] (2).

قوله: (فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض، أو غيره).

في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أي: غير عوض، والصلح جائز بغير عوض، نقله عن والده، وقيل: الأولى رد الضمير إلى الصلح، أي: أو غير صلح.

أقول: لا ريب أن المتبادر عود الضمير إلى الصلح، لكن يشكل عليه أن قوله: (أو هبة بعوض، وغيره.

)

يصير مستدركا لاندراج ذلك كله في غير الصلح، وعود الضمير إلى العوض على ما فيه من التكلف يقتضي وقوع الصلح بغير عوض.

ويشكل، بأنه في عقود المعاوضات وهي تقتضي عوضين.

ولا يبعد أن

(1) الصحاح (كمم) 5: 2024.

(2) ما بين المعقوفتين لم ترد في ” م ” وأثبتناه من الحجري.