جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص369
[ والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت، وإن كانت مدفونة لم تدخل، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البائع على القلع، ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت، وعلى البائع تسوية الحفر وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والامضاء.
] قوله: (والأحجار إن كانت مخلوقة، أو مدرجة في البناء دخلت).
لا إشكال في الثاني إذا قلنا بدخول البناء في بيع الأرض، أو على تقدير اشتراطه، أما الأول فقد استشكله في المختلف من حيث كون الاسم لا يصدق عليها، ولا يدخل تحت معناه (1).
وليس بجيد، فإن الحجر من أجزاء الأرض قطعا، فيدخل وإن لم يشترطه فرع: إن كانت الحجارة المخلوقة مضرة بالغراس، وتمنع عروقه من النفوذ، ونحو ذلك تخير المشتري مع جهالته، وإلا فلا.
قوله: (فإن كان المشتري عالما فلا خيار له).
لرضاه بالعيب.
قوله: (وله إجبار البائع على القلع).
لأنه إذا دخل المبيع في ملكه كان له طلب تفريغه من مال البائع.
ولو اشترط بقاءها فلا بد من تعيين المدة، إذ ليس هناك أمد يتنظر، ذكر نحوه في التذكرة (2).
قوله: (وعلى البائع تسوية الحفر).
لأنه نقصان في المبيع أحدثه لتخليص ملكه، ولوجوب التسليم مفرغا.
(1) المختلف: 392.
(2) التذكرة 1: 571.