پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص368

[ ويدخل لو لم يقل: في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه.

] بعتكها بما فيها، أو بما اشتملت عليه حدودها، أو بما أغلق عليه بابها يقتضي دخول ذلك، كما صرح به في التذكرة (1)، وقد ورد الأخير في مكاتبة محمد بن الحسن الصفار عن العسكري عليه السلام (2).

واعلم أن مقتضى إطلاق العبارة دخول البذر الكامن في الأرض المبيعة إذا أتى بواحدة من هذا العبارات.

وفي المختلف: إن البذر إذا كان أصلا في البيع بطل البيع المشتمل على ضميمته إلى الأرض، وإن كان الأصل هو الأرض والبذر تابع صح البيع (3)، وهو بناء على أن الجهالة إنما تغتفر في التابع، وأطلق في الدروس الصحة (4) تبعا لاطلاق الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6)، والمسألة موضع توقف.

وسيأتي في كلام المصنف التصريح فيها بالصحة، نعم لو وصف البذروعين قدره صح الشراء على ذلك، ولو صالح عليه صح مطلقا.

قوله: (ويدخل لو لم يقل: بضمان المشتري ويده بالتسلم إليه وإن تعذر انتفاعه).

أي: ويدخل المبيع المذكور في ضمان المشتري وفي يده بالتسلم إليه ولو لم يقل واحدة من العبارات الثلاث التي تقتضي اندراج الأمور المذكورة من الشجر والبناء والزرع في المبيع، وإن تعذر انتفاع المشتري بالمبيع حينئذ على أصح الوجهين لحصول التسليم المعتبر، وتعذر الانتفاع وقتا ما لا ينافيه.

(1) التذكرة 1: 572.

(2) التهذيب 7: 138، 155 حديث 613، 685.

(3) المختلف: 392.

(4) الدروس: 340.

(5) المبسوط 2: 109.

(6) الخلاف 2: 22 مسألة 138 كتاب البيوع.