پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص357

[ وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل إنقضاء الخيار، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة، وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجددت ما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبض، ما لم يتصرف المشتري، فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش.

] قوله: (وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة).

إذا لم يتصرف المشتري، ولم يكن بتقصيره، والخيار الواقع في العبارة يراد به: خيار الحيوان، وكذا كل خيار يختص بالمشتري كخيار الشرط له.

وهل خيار الغبن والرؤية كذلك؟ يبعد القول به خصوصا على القول بكونه فوريا، لا خيار العيب، لأنه العيب الحادث يمنع الرد بالعيب القديم قطعا.

قوله: (وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص ما بينالعقد والسنة).

للرواية عن الرضا عليه السلام: (إن أحداث السنة ترد إلى تمام السنة) (1) وفسرها بالجنون والجذام والبرص، وبمضمونها صرح في الدروس فعدها أربعة (2).

قوله: (وإن كان بعد القبض لم يتصرف المشتري).

لأن التصرف مسقط قطعا.

قوله: (فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش).

لو قال: إلى بدل (على) لكان أولى، لأنه لا رد بما حدث بعد تمام السنة، ولعل المراد بما حدث على رأس السنة: ما حدث في الجزء الأخير منها، وفي أول الرواية السابقة الرد بها بعد السنة، وآخرها ما ذكرناه سابقا (3)، ويمكن تنزيله على

(1) الكافي 5: 216 حديث 16، التهذيب 7: 63 حديث 274.

(2) الدروس: 364.

(3) الكافي 5: 216 حديث 16، التهذيب 7: 63 حديث 274.