پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص356

[ وتطاول زمان السكوت، ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم.

ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب، فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال.

] قوله: (ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم).

رد بذلك على خلاف أبي حنيفة (1).

قوله: (ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبلالقبض وبعد العقد على رأي).

هذا هو الأصح، وقد سبق في بيع الحيوان غير مرة.

قوله: (ولو قبض البعض، وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع، دون المعيب على إشكال).

الاشكال إنما هو في رد المعيب وحده، ومنشؤه من أن وقوع البيع على مجموع الصفقة يمنع من رد البعض خاصة إلا برضى المتعاقدين، ومن أن سبب الرد هو العيب الحادث في البعض، وقد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده، فيتعلق به جواز الرد دون المقبوض.

ولقائل أن يقول: إن حدوث العيب في غير المقبوض مقتض لجواز رده في الجملة، لا رده وحده، لأن كون المقبوض غير مضمون لا يمنع رده كما لا يقتضيه، فيبقى مقتضي وحده الصفقة بحاله، فلا يجوز تبعيضها إلا بالتراضي، وهذا هو الأصح.

ومثله ما لو رد الجميع المشتري، ولم يرض البائع إلا برد المعيب وحده، فإنا نحكم برد الجميع، لأن المعيب يرد بعيبه الحادث في وقت كونه مضمونا،والباقي حذرا من تبعض الصفقة.

(1) اللباب في شرح الكتاب 2: 23.