پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص353

[ ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف، فله الفسخ.

أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلى، أو سود أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار، لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها.

] لكن قد صرح في التذكرة: بأن له الخيار إلى تمام الثلاثة، وتردد فيما لو أسقط خيار الحيوان (1)، فيلوح من كلامه تجويز استناد كون هذا الخيار ثلاثة أيام إلى خيار الحيوان.

ويشكل، بأن خيار الحيوان لا يبقى مع التصرف، إلا أن يلتزم باستثناء هذا.

وفي الدروس: تقييد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان (2)، صرح بهالشيخ (3)، قال: وروى العامة الثلاثة لمكان التصرية (4).

وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان، ثم قال: هذا الخيار على الفور إذا علم به، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة، وإلا فمن حين العلم.

وقال في التحرير: الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوانات، ويثبت على الفور (5)، وظاهر هذه العبارة أن الفورية بالنسبة إلى ما بعد الثلاثة، إلا أنه يشكل جواز إبقاء المصراة بعد العلم بالتصرية إلى آخر الثلاثة، وهو يتصرف فيها بالحلب، إلا أن يقال: لا يجوز له حلبها حينئذ.

ولا يمكن أن يراد: أن الثلاثة محل الخيار، فمتى علم كان على الفور،

(1) التذكرة 1: 526.

(2) الدروس: 363.

(3) المبسوط 2: 125، الخلاف 2: 27 مسألة 167 كتاب البيوع.

(4) صحيح مسلم 3: 1158 حديث 24، 25، المغني لابن قدامة 4: 255.

(5) تحرير الأحكام 1: 185.