پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص351

[ فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار، ] وهل يعتبر نقصان اليوم الثالث وحده؟ تعليله بإمكان زيادة اللبن حيث زاد لاختلاف الامكنة والمرعى يقتضي عدم اعتباره، لأن ظاهر هذا أنه لا بد من التكرر، ليوثق بكون النقصان لا لأمر عارض، وقوله بعدم الثبوت قبلها لأنها [ المدة ] (1) المضروبة، قد يقتضي الثبوت بالنقصان في اليوم الثالث.

واعلم أنه على ما اختاره في الدروس، ليس للتصرية الموجبة لثبوت الفسخ طريق إلا الاختبار بالنقصان في الثلاثة، فلا أثر للبينة ولا للاقرار ما لم يتحقق النقصان فيها، لأن زوال التصرية فيها مسقط للخيار، وثبوت النقصان فيها موجب لثبوته، فأي أثر للثبوت بأحدهما؟ وأما على رأي المصنف فإن الثبوت بأحدهما إذا اقترن بنقصان ما أوجب الخيار، وبدونهما لا يثبت، لا باستمرار النقصان على الوجه السابق.

والعمل بمختار المصنف وإن كان لا يخلو من الوقوف مع جانب الاحتياط، إلا أن المفهوم من النصوص (2)، إطلاق كلامهم: أن نقصان اللبن في جزء من الثلاثة موجب للخيار.

قوله: (فإن زالت [ التصرية ] (3) قبل انقضائها فلا خيار).

مراده بزوال التصرية: أن يدر اللبن على الحد الذي كان يدر مع التصرية، ويستمر كذلك.

فإن قلت: إذا كان اختبار التصرية إنما هو بنقصان اللبن فيها، فإذا در صار اللبن فيها على نهج واحد، فمن أين علم أنها مصراة؟قلت: ذلك بطريق آخر مثل شهادة البينة والاقرار، ولا يتجه أن يكون العلم بذلك بالاختبار، وفي استفادة ذلك من العبارة خفاء.

(1) لم ترد في ” م ” وأثبتناها من الحجري.

(2) الكافي 5: 173 حديث 1، معاني الأخبار: 282، التهذيب 7: 25 حديث 107.

(3) لم ترد في ” م ” وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.