پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص349

[ والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا، ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.

]ينبغي أن يراد بقوله: (هنا) مطلق التصرية، لتندرج فيه مع الشاة البقرة والناقة على ما اختاره، والحكم في الجارية صحيح على القول بردها لمطلق الحمل، وعلى ما اختاره في المختلف: من اشتراط كون الحمل من البائع ليردها (1)، لا يتحقق كونه ردا للمبيع بعد التصرف، لامتناع البيع في المستولدة.

قوله: (والأقرب ثبوت التصرية في الناقة والبقرة).

أي: الأقرب ثبوت حكم تصرية السابق، ووجه القرب: أن كل واحدة منهما تقصد للبن فأشبهتا الشاة، ويحتمل العدم اقتصارا على مورد النص (2)، وأفتى في التذكرة بالثبوت (3)، وأورد رواية (4) تتناولهما بعمومها، كذا أفتى في الدروس (5)، وهو قريب.

قوله: (أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا).

الأتان بفتح الهمزة: الحمارة، والمراد ب‍ (الإطلاق): تجريد العقد عن اشتراط زيادة اللبن إذا بيعتا، ووجهه الاقتصار على مورد النص، وانهما لا ترادان لأجل اللبن.

قوله: (ولو تحفلت (6) الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار).

بأن بقيت في المرعى يومين أو أزيد فتحفلت، وكذا لو نسي المالك أن يحلبها فتحفلت، ووجه القرب: انتفاء التدليس، ويحتمل الثبوت، لأن الضرر لا يختلف، والأصح عدم الثبوت، ولو عبر به كان أحسن من التعبير بالسقوط.

(1) المختلف: 195.

(2) الكافي 5: 173 حديث 1.

(3) التذكرة 1: 526.

(4) معاني الأخبار: 282.

(5) الدروس: 363.

(6) قال الجوهري: والتحفيل مثل التصرية، وهو: أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع.

الصحاح (حفل) 4: 1671.