پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص347

[ والتصرية في الشاة تدليس لا عيب، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده، ] مقتضى هذا مع ما سبق: أن تحمير الوجه إنما يثبت به الرد إذا شرط فظهر الضد، واختار في المختلف (1) والتذكرة (2) ثبوت الخيار فيه وإن لم يشترطه، وكذا اختار فيما لو بيض وجهها بالطلاء ثم اسمر (3)، صرح بهما في الكتابين (4)، وللنظر فيهما مجال، وعبارته هنا بإطلاقها تقتضي العدم.

ويستثنى من قوله: (وأشباه ذلك) ما لو شرط البكارة فظهرت الثيوبة، فإن له الأرش على ما سبق، وإطلاق العبارة هنا يقتضي العدم.

قوله: (والتصرية في الشاة تدليس لا عيب).

صريت الشاة تصرية: إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، وأصله من الصري، يقال: صرى الماء زمانا في ظهر أي: [ احتبس ] (5) ذكر نحوامن ذلك في الصحاح (6).

والمراد: أن مجرد تحفيل اللبن في ضرع الشاة تدليس يثبت به الرد، وإن لم يشترط كونها كثيرة اللبن.

قوله: (ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد، على إشكال مع فقده).

أي: يثبت رد المصراة، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع مع فقده، فيستفاد منه رد اللبن لو كان موجودا بعينه، وهو الأصح، وقال الشيخ في المبسوط: يرد صاعا من تمر، أو صاعا من بر.

قال: فإن تعذر وجبت قيمته، وإن أتى على قيمة الشاة.

قال: وإذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد رده مع

(1) المختلف: 374 375.

(2) التذكرة 1: 540.

(3) في ” م ” والحجرية: استمر، وما أثبتناه من المختلف والتذكرة، وهو الصحيح.

(4) قاله في المختلف: 374 375، والتذكرة 1: 540.

(5) في ” م “: حبس، وما أثبتناه من الصحاح، وهو الصحيح.

(6) الصحاح (صرى) 6: 2399.