جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص342
[ ه: لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه، والأرش بعد العتق له.
و: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي، والأرش على رأي، ] يد المشتري مضمون عليه، لكن يجب أن يقيد بما إذا لم يكن ذلك في زمان خياره إذا لم يتصرف ولم يكن من قبله، ومثله نسيان الدابة الطحن، ونحو ذلك.
قوله: (لو باع المعيب سقط رده).
لخروجه عن الملك، ولو وهبه هبة لازمة فكذلك، وفي غير اللازمة نظر،لإمكان فسخها.
قوله: (وإن عاد إليه بالعيب).
هذا وصلي لما قبله، أي: يسقط رده وإن عاد، لعدم الدليل الدال على ثبوته بعد سقوطه.
قوله: (ولا يسقط الأرش).
لأنه حق مالي قد ثبت فيبقى، وعليه دلت النصوص (1).
قوله: (والأرش بعد العتق له).
في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته: بخطه يعني: المصنف قال أحمد (2) والشعبي (3) بجعل الأرش في الرقاب.
قوله: (لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي).
أي: فيكون التزاما لفدائه، فإنه مخير في ذلك وفي تسليمه، فإذا أخرجه عن الملك تعين الأول، والأصح أن المضمون أقل الأمرين، إذ زيادة الأرش غير
(1) الكافي 5: 215 حديث 6، التهذيب 7: 60 – 61 حديث 263، 264.
(2) المغني لابن قدامة 4: 271، المجموع 12: 288.
(3) المجموع 12: 288.