پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص339

[ مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع.

ب: لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد، ] الناس، باعتبار الإقدام على حالته الخطيرة، كالمريض مرضا مخوفا.

بقي هنا شئ، وهو: أنه تقييد هذا الحكم بما إذا كان القتل بعد انقضاء خيار المشتري، أو قبله وقد تصرف، وإلا كان له الفسخ، أو يقال: ينفسخ العقد، لأن تلفه حينئذ من ضمان البائع، ولما كان المتلف له الشارع كان بمنزلة التالف بآفة.

قوله: (فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع).

الجار والمجرور الأخير قد تنازعه كل من (مستحقا) و (غير مستحق) وهما معا بكسر الحاء: اسم فاعل، وهو ظاهر.

قوله: (لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أنعليه عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد).

هذا من فروع المسألة السابقة، بناء على المشهور: من عدم اعتبار كون الحمل من البائع، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات: أقر بها الأول، وهو: وجوب العشر، لأن عقر البكر هو ذلك كما ثبت في النصوص.

والثاني: وجوب نصف العشر، عملا باطلاق كلام أكثر الأصحاب، وما دل من الأخبار (1): على رد نصف العشر إذا ظهرت الجارية [ حاملا ] (2) بعد الوطء، فإنه يتناول صورة النزاع، ويضعف بأن المطلق يحمل على المقيد.

(1) التهذيب 7: 62 حديث 271، 272، الاستبصار 3: 81 حديث 272، 273.

(2) في ” م “: حائلا، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.