پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص330

[ من المسلمين وغيرهم، وعدم تكلفها العبادات، وربما عجز عن البكر.

ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما، أو طحن الدابة قدرا معينا لم يصح.

ولو شرطها حاملا صح، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا، فإن كانت أمة تخير، وإن كانت دابة احتمل ذلك لإمكان إرادة حمل ما تعجز ] الكافرة من المسلمين وغيرهم، وعدم تكلفها العبادات، ربما عجز عن البكر).

في هذه العبارة لف ونشر، لأن قوله: (لكثرة طالب الكافرة.

)

تعليل التخير إذا ظهر ضد الكفر المشروط، الذي حقه أن لايراد ولا يشترط.

وتوضيحه: أن الكفر وإن كان وصف نقص، لكنه مما يقصد، وذلك لأن طالب الكافر كثير فإن جهات رغبته متعددة، فإن بيعه على كل من الكافر والمسلم جائز، بخلاف المسلم وخدمته أوفر، لأنه لعدم تكلفه العبادات متى طلبوجد.

وقوله: (وربما عجز عن البكر) تعليل للتخير إذا ظهر ضد الثيوبة المشروطة، التي حقها أن لا تراد ولا تشترط.

وتوضيحه: أن البكارة وإن كانت صفة مطلوبة، إلا أن الثيوبة تطلب كثيرا للعاجز عن البكر، فكانت غرضا مقصودا في الجملة.

واعلم أنه لو قال: لكثرة طالب الكافر لكان أشمل، ولكنه لا حظ أن الثيوبة إنما تكون في الأنثى، فأجرى وصف الكفر عليها طلبا للمناسبة، ولأن المشروط فيه غير مذكور، فجعل الكلام على وتيرة واحدة، لئلا يخرج إلى تقدير متعدد.

ولا يخفى أن الكفر الذي يجوز اشتراطه هو ما يقر أهله عليه.

قوله: (وإن كانت دابة احتمل ذلك لإمكان إرادة حمل ما تعجز