پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص329

[ المطلب الثاني: في الأحكام: كلما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الاسلام، أو البكارة، أو الجعودة في الشعر، أو الزجج في الحواجب، أو معرفة الطبخ، أو غيره من الصنائع، أو كونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا.

ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف، فلا خيار، كما لو شرط السبط أو الجهل،ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير، لكثرة طالب الكافرة.

] عيبا، لحصول النقص في نسب الولد، ويضعف بأن المقصود من الجارية المالية لا الاستيلاد، وليس هذا بخارج عن المجرى الطبيعي.

قوله: (أو البكارة).

هذا هو الأصح، أعني: ثبوت الرد في المشروط بكارتها إذا ظهر الضد، وقال الشيخ (1)، ابن البراج: لا رد (2)، والأصح ما اختاره المصنف في المختلف (3): أنه إن علم سبق الثيوبة على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش إن [ لم ] (4) يكن تصرف، وله الأرش معه، ومع الشك لا أرش ولا رد، لأنها قد تذهب بالعلة والنزوة، وفي مقطوعة علي بن إبراهيم (5) ما يدل على ذلك.

قوله: (ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير، لكثرة طالب

(1) النهاية 394.

(2) قاله في الكامل كما نقله العلامة عنه المختلف: 372.

(3) المختلف: 372.

(4) لم ترد في ” م “، وأثبتناها من الحجري.

(5) الكافي 5: 216 حديث 14، التهذيب 7: 64 حديث 278، الاستبصار 3: 82 حديث 278.