جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص328
[ ولا العسر على إشكال، ولا الكفر، ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية، ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبر وغيرهما.
] كان طويلا فقد احتمل في التذكرة ثبوته (1)، وكذا احتمل في التزويج ذلك إذا استعقب فسخه العدة (2)، وهو مشكل [ والأكثر على إطلاق ] (3) نفي كونه عيبا.
قوله: (ولا العسر على إشكال).
العسر: هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمنى، عكس المعتاد، ومنشأ الاشكال: من أن المطلوب من المنافع حاصل، ومن خروجه عن المجرى الطبيعي، والأصح أنه عيب، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام،، المتضمنة واقعة ابن أبي ليلى في خلو الركب عن الشعر (4).
قوله: (ولا الكفر).
وللشيخ (5) وابن الجنيد (6) قول بأنه عيب، واختاره في الدروس (7)، ويشكل أنه ليس خروجا عن المجرى الطبيعي، إلا أن يقال: قوله عليه السلام: (كل مولود فإنه يولد على الفطرة) (8) قد يدل على خروجه عنه.
أما الفسق فليس عيبا جزما، إلا أن يكون زانيا، لأنه يوجب الحد، وكذا كل موجب له كشرب المسكر، فإنه معرض للحد، ولا يؤمن معه التلف.
قوله: (ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية).
اختار في الدروس كونه عيبا (9)، واحتمل في حواشي القواعد كونه
(1، 2) التذكرة 1: 539.
(3) لم ترد في ” م “، وأثبتناه من الحجري.
(4) الكافي 5: 215 حديث 12، التهذيب 7: 65 حديث 282.
(5) قال في مفتاح الكرامة 4: 260: وحكي عن الشيخ.
(6) نقله عنه في المختلف: 375.
(7) الدروس: 364.
(8) الكافي 2: 10 حديث 4، وليس فيه: فإنه.
(9) الدروس: 364.