جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص294
[ الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد، فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والامضاء بما وقع عليه العقد، ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال.
] لا مانع من ثبوته فيه، إلا نقل الشيخ الاجماع على عدم ثبوته فيه (1)، وفي الثبوت قوه، نظرا إلى عموم الأخبار (2)، وعدم تحقق الاجماع قوله: (بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد).
(وقت العقد) ظرف لقوله: (لا يتغابن) فلو اختلفت الأحوال فيها، بأن كانت في بعضها يتغابن بها، وفي بعضها لا يتغابن، فالمعتبر وقت العقد، فإن كانت مما يتغابن بها حينئذ فلا غبن، وإلا ثبت، ومتى اختلفا في أن القيمة وقت العقد لا يتغابن بها، فعلى مدعي الغبن البينة.
ولو اختلفا في جهالة مدعي الغبن الحال، ففي الحكم تردد، ولم أقف فيكلام الأصحاب على تصريح في ذلك، وليس ببعيد ثبوت جهالة القيمة بيمينه، لأن العلم والجهل من الأمور التي تخفى، فلا يطلع عليها إلا من قبل من هي له، نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان، بحيث لا تخفى عليه قيمته، لم يلتفت إلى قوله.
قوله: (ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال).
ينشأ: من زوال الضرر بزوال مقتضيه، ومن أن الخيار قد ثبت فلا يزول إلا بدليل، ولم يثبت أن زوال الضرر يقتضي زواله.
ويؤيد الأول أن دفع التفاوت لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه، لأنه هبة مستقلة، حتى لو دفعه بمقتضى الاستحقاق فلا يحل أخذه، إذ لا يستحقه، ولا
(1) المبسوط 2: 79.
(2) الكافي 5: 170 حديث 4، 5، التهذيب 7: 21 حديث 88.