پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص293

[ وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد، لا التفرق ولا خروج الثلاثة في الحيوان، ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء القاضي.

ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما.

ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق، وفي ثبوته في الصرف إشكال.

] مثله مع الإطلاق كملا فليس له الفسخ، والأصل في ذلك قبل الاجماع منا الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام (1).

ولو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن، أو الخيار في البعض فقد تردد فيالصحة في الدروس (2)، ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع صح، قال في الدروس: فيكون الفسخ مشروطا برد المبيع، فلو فسخ صاحب الخيار قبله لغا (3).

قوله: (ولا يتوقف الفسخ على حضور الخصم، ولا قضاء القاضي).

أي: الفسخ بالخيار المشروط، واشترط الأمرين أبو حنيفة (4).

قوله: (ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق).

لمنافاته مقتضى العقد، إذ مقتضاه ترتب العتق على العقد إذا كان صحيحا، إلا أن يقال: هذا ليس من مقتضيات البيع، بل هو أثر الملك، فإذا تحقق اشتراط الخيار كان الملك متزلزلا، فلا يلزم حصول العتق، إذ هو تابع للملك الثابت، ولا يزيد الكلام هنا على الكلام في ثبوت خيار المجلس في شراء القريب.

قوله: (وفي ثبوته في الصرف إشكال).

(1، 2، 3) الدروس: 360.

(4) بدائع الصنائع 5: 281، المغني لابن قدامة 4: 127.