پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص290

[ ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض، وتقديم قوله ترجيحا للظاهر.

أما لو اتفقنا على التفرق واختلفا في الفسخ، فالقول قول منكره مع احتمال الآخر، لأنه أعرف بنيته.

] أي: أن على المدعي البينة: لعموم ” البينة على المدعي ” (1).

قوله: (ترجيحا للأصل على الظاهر عند التعارض).

أي: على المدعي البينة، لترجيح ما دل عليه الأصل على ما دل عليه الظاهر إذا تعارضا، وهو أحد الأوجه، والمراد بالظاهر هاهنا: هو شهادة العادات بعدم بقاء المتبايعين مصطحبين مدة طويلة.

قوله: (وتقديم قوله، ترجيحا للظاهر).

أي: واحتمل تقديم قول مدعي التفرق، ترجيحا للظاهر، وهو عدم بقاء الاصطحاب في المدة الطويلة.

وفي تقديم الظاهر هاهنا قوة، نظرا إلى شدة استبعاد بقاء الشخصين مجتمعين مدة طويلة مع كون الاصطحاب منسوبا إليهما معا، حتى لو أراد أحدهما المفارقة احتيج في منعه إلى الالتزام والقبض، وذلك من الأمور النادرة، لكن هذا الظاهر يتفاوت قوة وضعفا بإفراط طول المدة وعدمه.

قوله: (أما لو اتفقا على التفرق، واختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر، لأنه أعرف بنيته).

هذا الاحتمال في غاية الضعف، بل كاد يضمحل، لأن هذا ليس من الأمور المستندة إلى نيتهما، أو نية أحدهما.

نعم لو قيل: اختلافهما في فعل مدعى الفسخ فالقول قوله بيمينه، لأنه أعرف بفعل نفسه لكان أقرب إلى الارتباط بالمدعى، والأصح أن القول قول المنكر بيمينه.

(1) الكافي 7: 415 حديث 1، الفقيه 3: 20 حديث 1، التهذيب 6: 229 حديث 553، سنن البيهقي 10: 252.