پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص287

[ ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار، وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه.

ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في الاسقاط وثبوته، ] على أي تقدير نزلت، فإن البيعان لا يقع على الواحد، إلا أن يدعى المجاز، نظرا إلى أنه باعتبار كونه موجبا قابلا بمنزلة المتعاقدين، وفيه ما لا يخفى، وأنا في هذه المسألة من المتوقفين.

واعلم أن في قوله: (العاقد عن اثنين) مناقشة، لأن العاقد عن واحد مع نفسه يخرج من العبارة، ولا وجه لاخراجه، بل ينبغي إدراجه ليكون الحكم واردا عليهما.

قوله: (ولو كان الشراء لمن ينعتق فلا خيار، وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه).

على الأصح فيهما، ونحن لا نجوز شراء العبد نفسه.

ومثله ما لو كان المبيعجمدا في زمان الحر، لأنه يذوب شيئا فشيئا، إلا أن يقال: التلف لا يسقط الخيار.

قوله: (ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار، لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس).

أي: فيسقط بطريق أولى، وفيه نظر لمنع الأولوية، فإن المراد من الافتراق: التباعد في المكان، وهو إنما يكون للجسم، فلا يعقل إرادة الروح.

قوله: (وثبوته).

هذا الاحتمال أظهر تمسكا بالاستصحاب، لأن ثبوته معلوم بالعقد والمسقط غير متيقن وفي العبارة مسامحة، حيث أراد بالثبوت البقاء، وإلا لم يستقم، لأن أصل الثبوت لا بحث فيه.