جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص280
[ ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد، أوأقرضه إياه وتبارءا.
ولا ربا بين الوالد وولده، فلكل منهما أخذ الفضل، ولا بين السيد ومملوكه المختص، ولا بين الزوج وزوجته، ] المماثلة، ولو كان لا تجري العادة بمثله لم يصح البيع، لأنه لا قيمة له في العادة ليقابل به ما يبقى من المكوك الصافي فتتحقق الزيادة.
قوله: (ولا ربا بين الوالد وولده، فلكل منهما أخذ الفضل).
وفي والد الولد بالنسبة إلى الجد تردد، ينشأ من التردد في صدق اسم الولد عليه، والأصح العدم، لعموم أدلة التحريم، وانتفاء المخصص هنا، ولا فرق في الوالد بين الذكر والانثى، لشمول الاسم.
قوله: (ولا بين السيد ومملوكه المختص).
احترز عن المشترك، لأن ما بيده لسيديه معا، فيكون الربا معه ربا مع المولى الآخر.
وهل يفرق بين المكاتب والقن؟ ظاهر النص الإطلاق، وفيه إشكال ينشأ من: أنه أجنبي بالنسبة إليه، لانقطاع سلطنته عنه، ومن إطلاق قول الباقر عليه السلام: (ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا.
إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك) (1) إلا أن يقال: الإطلاق منزل على الغالب، ولأن مال المكاتب مملوك له.
قوله: (ولا بين الزوج وزوجته).
لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها على الأصح، وفاقا للدروس (2) خلافا للتذكرة (3)، لعموم النص وعلل المنع في التذكرة بأن التفويض في مال الرجل
(1) الكافي 5: 147 حديث 3.
(2) الدروس: 369.
(3) التذكرة 1: 485.