پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص278

البائع بخلاف ما بعده، وأما ظهور استحقاقه فلا فرق بين كونه قبل القبض أو بعده، لعدم صلاحيته لأن يكون من العوضين، والعبارة مطلقة.

الثاني: كون تلف الدرهم بحيث تلزم منه الزيادة بالنسبة إلى الباقي، ليكون البطلان محتملا، واطلاق العبارة يشمل ما إذا لم يلزم ذلك، كما لو كان المبيع مدا ودرهما بمدين مثلا، والمد من الجانبين يساوي درهما، فإن الباقي وهو مد يقابل بنصف الثمن وهو مد، فلا يلزم محذور، بل قد يقال: ظاهر عبارة المصنف أن احتمال البطلان آت في جميع ما ذكره من الصور، لذكر حكم تلف الدرهم عقيب ذكر الصور كلها، فكان عليه أن يقيد بما يدفع هذا.

فإن قلت: لعله أراد احتمال البطلان في الجميع، نظرا إلى أن صحةلما لم تطرد عم البطلان الجميع.

قلت: هذا لا يستقيم لوجوب قصر البطلان على موضع سببه.

الثالث: أن احتمال البطلان في الجنس المخالف للتالف المراد بقوله: (وفي المخالف) أي: احتمل البطلان في الجنس المخالف من العوض الآخر يجب أن يقيد بما إذا اشتمل العوض الآخر على جنسين، إذ لو اشتمل على جنس واحد وجب أن يبطل في المجموع إن خالف جنس التالف، ولا يبطل في شئ منه إن وافقه، وليس كذلك قطعا.

فإن قلت: تخصيصه البطلان بالمخالف يشعر بأن هناك جنسا مخالفا وجنسا موافقا.

قلت: ما ذكره صادق بما إذا تلف الدرهم من المبيع والثمن مدا تمر، فإن الباقي مخالف.

فإن قلت: فما حكمه؟ قلت: حقه أن التقسيط المعتبر إن اقتضى الزيادة بطل العقد من رأس.