جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص277
الطرق سوى التقسيط لكل من الجنسين على كل من الجنسين المقابلين، نظرا إلى استواء النسبة، وحيث عدل عن هذا المحذور يلزم إما ارتكاب واحد بمجرد التحكم، أو افضاء الحال إلى التنازع والتجاذب.
فإن قلت: فكيف حكمت بصحة البيع تنزيلا على طريق لا يلزم به الربا؟قلنا: لأنه ما دام العوضان موجودين فلا تفاوت، ولا تنازع في تنزيله على أي طريق كان يندفع به المحذور، لأنه على كل تقدير مجموع الثمن للبائع، ومجموع المبيع للمشتري، بخلاف ما إذا تلف البعض.
فإن قلت: لأن ريب أن الطريق المصحح للبيع هو المنزل عليه، فيجب المصير إليه عند تلف البعض.
قلت: لم لا يجوز أن يكون المنزل عليه هو الأمر الكلي؟ فما دام لا يحتاج إلى تعيينه فالبيع بحاله، فإذا اضطررنا بالتلف إلى التشخيص والتعيين فلا بد من معين، وقد عرفت انتفاءه.
والذي يقتضيه النظر هو الاحتمال الثاني، لنص الأصحاب على مقابلة كل جنس بمخالفة.
فإن قلت: هذا أحد الطرق التي لا ترجيح لبعضها على بعض.
قلت: رجحان هذا على الباقي بنص الأصحاب: إن كل جنس في مقابل ما يخالفه.
ولا ريب أن الاحتمال الأول أحوط تفصيا من المحذور، وهو إما الزيادة،أو الترجيح لأحد المتساويات تحكما وتشهيا، ولا يلزم بطلان هذا النوع من المبيع من رأس، لما عرفت من الفرق بين سلامة العوضين وتلف بعضهما، للاكتفاء بكون المصحح أمرا كليا مع سلامتهما، وعدم الاكتفاء به في التقسيط.
واعلم أن مسألة الكتاب لا بد أن تقيد بأمور: الأول: كون تلف الدرهم المعين قبل القبض، لأنه حينئذ من ضمان