پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص276

قيمة المد درهما، يبطل البيع في نصف الثمن فيبقى النصف الآخر، وحيث كان منزلا على الاشاعة كان النصف في كل من الجنسين، فيكون نصف المدينونصف الدرهمين في مقابل المد، فتلزم الزيادة الموجبة للبطلان، والبطلان في مخالف التالف.

والصحة في مخالف الباقي، لأن كلا من الجنسين في المبيع قوبل به مخالفه في الثمن، وصحة البيع منزلة على ذلك، والصحة فيما بقي وما قابله كائنا ما كان، فيقسط الثمن على التالف من المبيع والباقي.

ففي المثال السابق يصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن، ولا ينظر إلى الزيادة، لأنها إنما جاءت بسبب التقسيط، وليس التقسيط بيعا، وفي حال البيع لم تكن زيادة، وفيه نظر، فإن تبعض الصفقة لا يخرج الباقي عن كونه مبيعا وإن سلم، فلا يخرج عن كونه معاوضة.

والأصح أن الربا يعم كل معاوضة، ويمكن تنزيل التقسيط على معنى آخر لا تلزم معه زيادة، كأن يجعل نصف الدرهم التالف في مقابل مثله من الثمن، ونصفه الآخر في مقابل مد ونصف من الثمن، بناء على أن الثمن نصف الثمن، فيكون نصف المد في مقابل نصف مد، ونصفه الآخر في مقابل درهم ونصف، فيكون كل من نصفي المبيع في مقابل ما يساوي درهمين من الجنسين معا، فلازيادة في الجنس الواحد.

ووجهه: أن أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشيوع لم يجب أن يقع التقسيط على وجه يلزم معه المحذور، فإن صيانة العقد عن الفساد مع إمكان السبيل إليه متعين.

وفيه أيضا نظر.

فإن للتقسيط الذي يصح معه البيع طرقا، كأن يجعل ثلث الدرهم مثلا في مقابل ثلث درهم من الثمن، وثلثاه في مقابل مد وثلثين من الثمن، ويجعل ثلث المد من المبيع في مقابل مثله من الثمن، وثلثاه في مقابل الباقي من الدرهمين، وهو درهم وثلثان، أو يجعل الربع أو ما دونه أو ما فوق النصف، فلا ترجيح لواحد من هذه