پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص275

[ فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع، وفي المخالف والتقسيط.

] بالجنسين معا، إلا إذا جعلنا الزيادة بحيث تتناول الجنس الآخر، وهذا الحكم بإجماعنا، ومنعه بعض العامة، لحصول التفاوت (1).

فإن أجزاء المبيع تقابل بأجزاء الثمن، فربما حصلت الزيادة الموجبة للربا، فإنه لو بيع مد ودرهم مثلا بمدين، والدرهم يكون ثمن مد ونصف بحساب العادة، يكون الدرهم ثلاثة أخماس المبيع، فيقابله ثلاثة أخماس الثمن ويبقى خمساه، وهو أربعة أخماس مد في مقابل المد، وذلك ربا.

وجوابه: أن هذه الزيادة بمقتضى التقسيط لا بالبيع، فإن البيع إنما هو المجموع بالمجموع، والممنوع منه هو البيع بالزيادة.

أو يقال: إن الأجزاء من المبيع على طريق الشيوع يقابل بالأجزاء من الثمن كذلك، فكل من المد والدرهم بازائه من المدين، فلينزل على وجه لا يلزم منه حصول الزيادة، إذ لا مقتضى لتنزيله على ذلك الوجه، فيصح البيع وهوظاهر، لأنه لو اختلف الجنس من طرفي الثمن والمثمن قوبل جنس بمخالفه، فلا زيادة حينئذ.

قوله: (فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط).

إذا تلف الدرهم المعين، أي: الذي جري عليه العقد بخصوصه: إما في طرف الثمن، أو في طرف المثمن قبل القبض، أو خروج المعين مستحقا مطلقا وهذا بناء على أن الأثمان تتعين بالتعيين، وإلا لم يطرد هذا الحكم في طرف الثمن، فالاحتمالات ثلاثة: البطلان في الجميع للزوم التفاوت في الجنس الواحد، فإنه لو باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين مثلا، فإن الدرهم إذا تلف وكان نصف المبيع، بأن تكون

(1) منهم: أحمد والشافعي كما في المغني لابن قدامة 4: 168 169 مسألة 2836.