جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص273
[ ج: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، وتسويغه بالوزن.
] عهده صلى الله عليه وآله مكيلان، وكذا التمر والملح، وقد وقع التعليل بكون الوزن أصلا للكيل، ولم يبينوا مرادهم منه.
فإن أرادوا به: أن الكيل طارئ على الوزن فغير واضح، لأن المفروض أنالمكيل لم يكن موزونا.
وإن أرادوا: أن الوزن ادل على المقدار فغير ظاهر أيضا، لأن معيار مقدار المكيل إنما هو باعتبار حجمه، لا باعتبار ثقله وخفته.
وإن أرادوا: أغلبيته في أكثر الأشياء ليكون الأصل هاهنا بمعنى الراجح فشرعا غير معلوم، والعرف لا يرجع إليه فيما ثبت شرعا حكمه، وقد سبق في باب السلف من هذا الكتاب تردد المصنف في جواز السلف في المكيل موزونا، وبالعكس.
وعندي أن الاحتمال الأول لا يخلو من قوة، وإن كان الاقتصار على ما اختاره في التذكرة (1) أقرب إلى الاحتياط بالوقوف مع كلام الأكثر.
قوله: (احتمل تحريم البيع بالكيل والوزن، للاختلاف قدرا).
أي: احتمل تحريم بيع نحو الحنطة والدقيق بعضا من أحدهما ببعض من الآخر، إما كيلا فيهما، أو وزنا فيهما، لأن كل واحد من المعيارين يوجب اختلاف القدر بالنسبة إلى المعيار الآخر.
فإن الحنطة أقل حجما لرزانتها وثقلها، والدقيق بالعكس، فلو بيعا وزناتفاوتا كيلا، أو كيلا تفاوتا وزنا مع ما عرفت من أن المكيل يحتمل أن لا يباع بالوزن أصلا، فكيف بجنسه؟ وكذا العكس.
قوله: (وتسويغه بالوزن).
(1) التذكرة 1: 483.