پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص271

[ والمراد هنا: جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه، لقلته كالحبة والحبتين، أو لكثرته كالزبرة.

فروع: أ: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه، كالثوب بالثوبين، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.

ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا، ولا المكيل جزافا ولا موزونا.

] الخراساني الذي يؤكل، وأكله محرم، فإن بيع لغرض صحيح احتمل ثبوت الربا وعدمه على دخول الكيل والوزن فيه وعدمه، وأما الارمني فإنه دواء يباع وزنا.

قوله: (والمراد هنا: جنس المكيل والموزون، وإن لم يدخلاه.

).

أي: وإن كان المانع من دخولهما فيه القلة أو الكثرة، لا إن كان المانع غير ذلك، وإنما قيد بقوله: (هنا) احترازا من مطلق البيع، فإنه إنما يجب الكيلأو الوزن إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا بالفعل.

فلو بيع ما لا يوزن عادة لقلته أو لكثرته، جنسه مكيل أو موزون كفي في صحة بيعه المشاهدة، ومثله الثمرة على الشجرة، هذ إذا بيع بغير جنسه، فأما إذا بيع بجنسه فلا بد من القطع بالمساواة بين العوضين كيلا إن كان مكيلا، وإلا فوزنا.

قوله: (إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين).

وكذا الثوب بالعزل، للنص الوارد بذلك (1).

قوله: (لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا، ولا المكيل جزافا ولا موزونا).

لئلا يلزما لتفاوت فيما جعل معيارا له، فإن بعض الاصناف ربما تفاوتت

(1) الكافي 5: 190 حديث 2، التهذيب 5: 120 حديث 524.