جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص269
[ تابعان، وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسخ، والجيد والردئ جنس، والصحيح والمكسور جنس، والتبر والمضروب جنس.
الشرط الثاني: الكيل والوزن: فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت، ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسيئة،كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها.
] بعض ببعض، وقوله عليه السلام: (ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال) (1) والعمل باتحاد الجنس أقرب إلى الاحتياط.
قوله: (والتبر والمضروب جنس).
ظاهره: يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التساوي، وقد سبق في الصرف تحقيقه وأنه لا يجوز، لاختلاط التبر بأجزاء من غير الذهب، فلجهل المقدار لم يجز، بحيث لا يؤمن حصول الربا، وحكمه بالجنسية هنا يمكن تفريع هذا الحكم عليه، إذ لو كانا جنسين لجاز البيع بكل حال.
قوله: (فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت).
لورود النص على ذلك (2)، ولا نعلله بكونه مطعوما ونحو ذلك، كما هو رأي بعض العامة (3).
قوله: (ولو انتفى الكيل والوزن معا، جاز التفاضل نقدا ونسيئة).
خلافا للشيخ في النسيئة (4)، ومقتضى العبارة عدم ثبوت الربا في المعدود، وهو أظهر القولين.
(1) عوالي اللآلي 2: 132 حديث 358.
(2) الكافي 5: 146 حديث 10، التهذيب 7: 19 حديث 81.
(3) ذهب إليه أحمد كما في المغني لابن قدامة 4: 137، والشافعي كما في كفاية الأخيار 1: 153.
(4) الخلاف 1: 12 مسألة 67 كتاب البيوع.