جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص260
[ وأما التولية فهي: اعطاء المتاع برأس المال، فيقول: وليتك أو بعتك وشبهه، فيقول: قبلت التولية أو البيع.
وهو بيع تلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن كان صرفا، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا.
وأما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع، وهي: أن يخبر برأس المال، ثم يقول: بعتك به ووضيعة كذا.
ويكره لو قال: بوضيعة درهم من كل عشرة، فلو كان الثمن مائة لزمه تسعون.
ولو قال: من كل أحد عشر كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن إحدى وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، وكذا لو قال: بوضيعة درهم لكل عشرة.
] والظاهر أن الشيخ إنما حكم بعدم شئ في الثانية، (1) لأن التاجر لميلتزم بشئ أصلا، فلا يستحق الدلال أجرة عليه.
والروايتان (2) لا دلالة فيهما على الفرق بين الابتداء أولا والرضى آخرا.
والذي يقتضيه النظر أنهما إذا تراضيا على ذلك، سواء تقدم بالقول الدلال أم التاجر، إذا وقع ما يدل على الرضى من الآخر، فإنه يكون جعالة فيصح، ولو أبطلناها أوجبنا أجرة المثل في الموضعين.
ولو أن التاجر لم يصرح بشئ لم يكن للدلال شئ، إلا أن يأمره بذلك، ويكون له في العادة على مثل هذا أجرة.
قوله: (وكذا لو قال: بوضيعة درهم لكل عشرة).
أي: يكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم، لأن
(1) النهاية: 407 – 408.
(2) الكافي 5: 195 حديث 2، التهذيب 7: 53، 54 حديث 231، 232.