جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص256
[ متطوع، ولا أجرة البيت إذا كان ملكه ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي.
ولو جنى على العبد بأخذ أرشه لم يضعه، ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء، ولا يضع قيمة النماء المتجدد.
ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن، وفي الإخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية، ولا يجب الإخبار بالغبن ] يندرج في قوله: (بعتك بما قام علي) فليعلم ذلك ليكون العقد الواقع بهذه العبارة معلوما في حال إيقاعه متناوله.
واعلم أنه لا فرق بين قوله: بعتك بما قام علي، وبما يقوم علي، وجمع المصنف العبارتين تفننا وهربا من التكرار.
قوله: (ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي).
أي: ويخبر البائع بما اشتراه مرابحة إذا كان معيبا، وأخذ العوض من العيب السابق على العقد بما بقي من الثمن بعد أخذ الأرش، لأن الأرش جزء منالثمن.
والظاهر أن الحكم في أرش العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض كذلك.
وفي مسألة الصرف إذا أخذ الأرش من جنس المعيب على رأي المصنف ينبغي بيع المجموع، ليخبر برأس المال، ويشكل بعدم تناول العقد له.
قوله: (ولو جنى على العبد، وأخذ أرشه لم يضعه).
لكن إن نقصت بالجناية قيمته وجب الإخبار بالصورة، كما سنذكره قريبا.
قوله: (ولا يجب الإخبار بالغبن).
لأن البيع مع الإخبار برأس المال ليس مقتضاه عدم الغبن، بل الصدق فيما أخبر به، والفرض حصوله.