جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص254
[ ولو عمل فيه ما له زيادة عوض، قال: اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا.
ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول: يقوم علي، أو هو علي ويضم الأجرة.
ولو قال: بعتك بما قام علي استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح، مثل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيالوالحارس والحمال والقصار والصباغ، مع علم قدر ذلك كله، ] والمصنف في المختلف سوى بين الثانية وبين يقوم (1)، واختاره في الدروس.
ويشكل بأن المتبادر من (رأس مالي) إنما هو ثمن المبيع، فلا يتناوله ما بذل من الأجرة في مقابلة عمل و (يقوم علي) يتناوله.
قوله: (ولو عمل فيه ما له زيادة عوض، قال: اشتريته بكذا، وعملت فيه بكذا).
وليس له أن يضم ما يساوي عمله من الأجرة إلى الثمن ويخبر بالجميع، لأنه كذب بخلاف ما لو بذل الأجرة لغيره على ذلك العمل، فإنه إذا ضم الأجرة إلى الثمن، وقال: يقوم علي بكذا كان صادقا.
قوله: (ولو قال: بعتك بما قام علي استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة، وأجرة البيت، والكيال، والحارس، والقصار، والصباغ مع علم قدر ذلك كله).
التعويل في امثال ذلك على العرف، فكل ما التزمه لأجل غرض التجارة من المؤن، فهو محسوب مما يقوم به المتاع، ومن ذلك أجرة البيت، لأن التربصركن في التجارة وانتظار الارزاق.
(1) المختلف: 370.
(2) الدروس: 344.