پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص250

[ ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه.

] لا يقال: قد حكم بصحتها فيستصحب لأنا نقول: طرأ المنافي قبل قبض العوض المقتضي لثبات العقد، فيثبت الانفساخ.

لا يقال: إن كان المسلم هو المسلف فليس المانع من قبل المسلم إليه، فيجب بقاء المقابلة، وإن كان المسلم إليه لم يجب أن يسقط استحقاق الآخر بفعل غيره.

لأنا نقول: تعذر المسلم فيه من قبل الشارع، سواء كان بإسلام المسلم أم المسلم إليه، لأنه بإسلام أحدهما خرج عن صلاحية تعلق المعاوضة به في نظر الشارع، فامتنع بقاء صحتها، حيث لم يحصل القبض المقتضي لثباتها.

وتخيل أن إسلام المسلم إليه بمنزلة الاتلاف للخمر على الكافر، فيضمن القيمة عند مستحليه ليس بشئ، لأنه لم يتلف شيئا، ولا تسبب في الاتلاف، وإنما تسبب إلى امتناع التصرف في الخمر، وذلك يعد إتلافا، والأصح الانفساخ.

قوله: (ويحتمل السقوط).

أي: سقوط المسلم فيه لا إلى بدل، لأن المسلم إن كان هو المسلف فظاهر، لأنه الذي فوت على نفسه مالية الخمر بإسلامه، وقد انعقد السلم صحيحا، فلا شئ له، وإن كان هو المسلم إليه فلأن المسلم لا يثبت في ذمته الخمر،وليس بشئ، لأن الاسلام وإن منع من الخمر، إلا أنه لا دليل على بقاء معاوضة قد امتنع حصول أحد عوضيها.

قوله: (والقيمة عند مستحليه).

أي: ويحتمل ثالث، وهو هذا، وربما رخص بما إذا كان المسلم هو المسلم إليه، لأنه بمنزلة متلف خمر الكافر، وليس بشئ، إذ هو قياس بغير جامع.