پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص249

[ ولو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول، سواء تعلق بالبائع غرض، كتخليص الرهن أو الضامن، أو خوف الانقطاع في المحل، أو لم يكن غرض سوى البراءة، وسواء كان للممتنع غرض، بأن يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها، أو لم يكن.

ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل، وللمشتري أخذ دراهمه، ] أي: وكذا يجوز مع التراضي لو دفع المثل، أي: بعض المسلم فيه عن جميعه قبل الأجل وإن شرط هذا الدافع التعجيل باسقاط باقي الأجل، وكذا الحكم فيما لو دفع أردأ منه قبل الأجل، وإن شرط في دفعه التأجيل المذكور، إذا لا يتخيل بسبب ذلك حصول مانع.

ولو دفعه كذلك من غير شرط، وتراضيا عليه فلا إشكال في الصحة.

وليس المراد من قوله: (وإن شرط التعجيل) اشتراط ذلك في العقد، إذ ليس هو بصدد ذكر شروطه، ولأن اشتراط ذلك في العقد لايجوز، لأنه يلزم تعدد المبيع إلى أجلين، فيكون كالبيع إلى أجلين.

قوله: (ولو دفع قبل الأجل لم يجب.

).

رد بذلك على بعض المخالفين من العامة (1).

قوله: (ولو أسلم نصراني إلى نصراني).

لا حاجة إلى التمثيل بالنصراني، لأن كل كافر كذلك.

قوله: (فاسلم أحدهما قبل القبض، وللمشتري أخذ دراهمه).

أي: بطل السلم، وذلك لتعذر العوض على وجه امتنع حصوله، وتستحيل صحة المعاوضة مع امتناع العوضين أو أحدهما، فللآخر الرجوع إلى عوضه بالفسخ.

(1) قاله الشافعي، انظر: كفاية الأخيار 1: 162، والمجموع 13: 139 140.