پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص240

[ وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف، وله أخذ الحنطة خالية من التبن، والزائد على العادة من التراب، وأخذ التمر جافا، ولا يجب تناهي جفافه.

ولا يقبض المكيل والموزون جزافا، وله مل ء المكيال وما يحتمله، ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز.

] العموم: لاطلاق النص بتحريمه، ربما جعل منشأ الاشكال كون ذلك بيعا أو معاوضة، وليس بظاهر، إذ لا يعد ذلك بيعا.

قوله: (وله أخذ الحنطة خالية من التبن، والزائد على العادة من التراب).

الظاهر أن التقييد في وجوب الأخذ بالخلو من التراب عادة لا يقتصر فيه على التراب، بل التبن، والشعير، وكل خليط يخرج الحنطة ونحوها عن اسم المسلم فيه إذا كثر كذلك.

ويمكن أن يقال: هذا إذا شرط الصرابة، أما لو شرط ضدها فلا بحث، نظرا إلى الشرط، وربما يقال: لا يحتاج إلى ذكر هذا، لأن قوله: (وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف) يغني: عنه.

قوله: (وله مل ء المكيال، وما يحتمله، ولا يكون ممسوحا).

جملة: (وما يحتمله) في معنى المفسرة ل‍ (مل ء المكيال)، وكونه غير ممسوح لبيان أن المراد بملئه: أقصى ما يحتمله، فإنه إذا مسح وجهه صدق المل ء، ولكن لم يصدق أن ذلك أقصى ما يحتمله، وبه تظهر فائدة قوله: (وما يحتمله) بعد قوله: (وله مل ء المكيال).

قوله: (من غير دق ولا هز).

هذا حال من قوله: (مل ء المكيال) أي: فلا يستحق مع مل ء المكيال واحدا منهما، وهل يجوز فعله لو تراضيا عليه؟ ينبغي أن يقال: إن أفضى إلىتجهيل المبيع، بأن تحصل، زيادة تتفاوت بحيث لا يعلم قدرها، ولا يتسامح بمثلها لم