جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص222
[ ولو ذكر الوزن بطل لعزته، وله الخام إلا أن يشترط المقصور.
ويذكر في الغزل: النوع كالقطن، والبلد، واللون والغلظ، والنعومة أو أضدادها.
وفي القطن: ذلك، إلا الغلظ وضده، فإن شرط منزوع الحب فله، وإلا كان له بحبه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال.
ويذكر في الصوف: البلد، والنوع، واللون، والطول أو القصر، والزمان، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر، وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر.
ه: يذكر في الرصاص: النوع كالقلعي والأسرب، والنعومة أو ] قوله: (وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه، على إشكال).
ينشأ من ابتناء العرف على كون التمر بنواه بخلاف القطن، والأصح إن كان في بلد المتعاقدين عرف مستقر، يتفاهم أحد الأمرين منه عند الإطلاق كانإطلاق العقد بمنزلة التقييد بذلك المتعارف، وإلا وجب التعيين فيبطل بدونه.
قوله: (وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر).
ينشأ من التفاوت في النعومة والخشونة اللتين هما مظنة تفاوت القيمة، وفي التذكرة مال إلى اشتراط ذلك واستغنى عن اشتراط النعومة والخشونة (1) وفي الاشتراط لأحد الأمرين قوة.
ولو اعتبرنا في الاشتراط تفاوت القيمة باعتبارهما عرفا وعدمه أمكن، لأن مدار هذه الأوصاف إنما هو على اختلاف القيمة باختلافهما، فربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، كما صرح به في الدروس (2).
قوله: (كالقلعي والأسرب).
في حواشي شيخنا الشهيد: القلعي بفتح اللام، وجدته بخط بعض الادباء، والذي ذكر في الصحاح بتسكين اللام، منسوب إلى القلع، وهو
(1) التذكرة 1: 552.