پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص217

[ فيقول: عبد تركي، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع، وينزل كل شئ على أقل الدرجات.

ولا يجوز وصف كل عضو للعزة، والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء، كالسمن والجعودة.

] قوله: (أو ربع).

رجل ربع ومربوع وربعة، إذا كان معتدل الخلق كما في الجمهرة (1).

قوله: (وينزل كل شئ على أقل الدرجات).

فإذا أتى بما يقع عليه اسم الوصف المشروط وجب القبول، ولم يكنللمسلم المطالبة بدرجة أعلى، لأن المدار على صدق الاسم والدرجات لا نهاية لها، وأراد بقوله: (وينزل كل شئ): جميع الأوصاف الجارية في عقد السلم.

قوله: (والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء كالسمن، والجعودة).

هذا هو الأصح، لعموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (2) ويحتمل وجوب اشتراط ذلك، لأن هذه الصفات مقصودة وتتفاوت باعتبارها القيمة.

والمفهوم من العبارة: أن مقابل الأقرب احتمال عدم الجواز، وهو الذي فهمه الشارحان (3) ولا وجه له، لما سبق من أن ضابط الاستقصاء المانع من الصحة: ما أفضى إلى عسر الوجود، قال في التذكرة: وبالجملة الضابط عزة الوجود وتعذره، فيبطل معه ويصح بدونه (4)، وعبارة التذكرة يظهر منها أن الاشكال في الوجوب وعدمه، وهو الذي يقتضيه النظر، فإن المنع لا يعقل وجهه.

(1) في ” م “: جمهرة، وما أثبتناه أنسب للسياق.

(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، الخلاف 1: 508، عوالي اللآلي 1: 218 حديث 84.

(3) إيضاح الفوائد 1: 460.

(4) التذكرة 1: 550.