جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص212
[ عسر التسليم، والأقرب جوازه في اللالئ الصغار مع ضبط وزنها ووصفها لكثرتها.
ويجوز اشتراط الجيد والردئ والأردأ على إشكال – ينشأ من عدم ضبطه، ] والحق أن الجزم بأن الجارية المطلوبة للحسن متى وصفت كما سيأتي بالصفات المعتبرة عز وجودها غير ظاهر، وكذا ما أشبه هذه الأشياء، فقولالمصنف: (إلى ما أشبهه) معناه: مضافا إلى ما أشبهه.
إذا عرفت ذلك ففي عبارة الكتاب مناقشة، لأنها تقتضي أن الجواهر الكبار مما لا يصح السلم فيها إذا استقصيت أوصافها، نظرا إلى قوله: (بل يقتصر على ما يتناوله الاسم، فلو أفضى الاطناب.
)
، لأن مقتضى العبارة أن هذه من الصور التي يقتصر فيها على ما يتناوله الاسم، وإن كان مقتضى قوله: (التي تفتقر إلى التعرض.
)
أن هذه وأمثالها لا بد فيها من التعرض إلى الأوصاف المفضية إلى عسر الوجود، لأن صفاتها التي بها تختلف القيمة كثيرة جدا، ومقتضى عطفه اليواقيت عليها يقتضي إلحاقها بها في حكمها، لأن جميعها تتفاوت قيمتها بالأوصاف الكثيرة، ولا يكفي فهيا نحو الوزن، كذا الجارية الحسناء، مقتضى عبارته أنه لا يجوز السلم فيها مطلقا، وفيه ما عرفت.
قوله: (والأقرب جوازه في اللالئ الصغار.
).
وجه القرب: أنها تباع وزنا، ولا تعتبر فيها صفات كثيرة تتفاوت القيمة بها تفاوتا بينا، بخلاف الكبار، وضابط الصغار كل ما يباع بالوزن، ولا تلاحظ فيها الأوصاف الكثيرة عرفا، وتحديد بعض إياها بما يطلب للتداوي دون التزين، أو مايكون وزنه سدس دينار رجوع إلى ما لا دليل عليه.
قوله: (والأردأ على إشكال، ينشأ من عدم ضبطه).
فإن ما من ردئ إلا ويمكن أردأ منه، والوجه الثاني يستفاد من قوله: (وقبض الجيد.
)
وبيانه: أن له مرجعا فلا يكون غير منضبط، لوجوب قبض