پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص211

الأشياء منها ما لا يمكن السلم فيه، لأن صفاته التي تتفاوت القيمة باعتبارها تفاوتا بينا كثيرة، إذا عددت أدى إلى عسر وجوده، وبدونها لا يحصل العلم بوصفه.

فمن ذلك كبار اللالئ فإنه يمتنع السلم فيها، إذ معظم صفاتها تتفاوت القيم باعتبارها أشد تفاوت، فإن لم تذكر جميعها حصلت الجهالة، وإن ذكرت عز وجودها فامتنع السلم فيها.

وكذا اليواقيت بخلاف صغار اللالئ، لعدم اعتبار أكثر الصفات حينئذ، اكتفاء بالوزن والعدد مع تعدد بعض الصفات، فمن ثم جاز السلم في صغارها دون كبارها، كما سيأتي.

ولا كذلك اليواقيت، لاعتبار الصفات في كبارها وصغارها، حتى لو فرض الاكتفاء في بيع صغارها بالوزن لألحقناها باللآلئ.

ومنها ما يمكن السلم فيه، لأن صفاته التي تتفاوت القيمة باعتبارها كذلك يمكن ضبطها، فهذه إن استقصي فيها لم يصح، وإلا صح كالجارية الحسناء مع ولدها، فإن وصفها بصفات تفضي إلى عزة الوجود، بأن يصف أعضائها وولدها كذلك، بخلاف ما لو لم يصفها بما يصيرها كذلك، فإنه يصح إذا استوفى الصفات التي بها تتفاوت القيمة تفاوتا بينا.

ويمكن أن يقال: إن وجود الجارية الحسناء أي: التي تطلب لأجلالحسن، وهي السرية مع ولدها الذي تعتبر فيه الصفات الرافعة للجهالة، أو أمها، أو عمها، ونحو ذلك، مما يعز وجوده ويعسر تحصيله، فيمتنع السلم فيها وإن لم يستقص في أوصافها، بخلاف الجارية التي تطلب للخدمة، لأن أوصافها أقل من أوصاف المطلوبة للحسن، وهذا هو المتبادر من عبارة المصنف.

وإن كان الضابط المذكور في كلامه وكلام غيره من أن المعيار في جواز السلم إمكان الوصف الذي به تتفاوت القيمة، ولا يؤدي إلى عسر الوجود يقتضي أنه لو أمكن وصفها بصفاتها المعتبرة، ولم يؤد إلى عسر الوجود جاز السلم فيها.