پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص207

[ نظرا إلى المعنى لا اللفظ، أو أسلمت، أو أسلفت، أو ما أدى المعنى.

والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم، فيقول: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار.

] قوله: (نظرا إلى المعنى، لا اللفظ).

تعليل للحكم بانعقاده سلما لا بيعا مجردا، ومحصله: أن ذلك في المعنى سلم وإن كان اللفظ البيع.

ولا يحتاج إلى هذا التكلف، لأن السلم بيع، فوجود لفظ البيع في العقد لا يقتضي أن لا يكون سلما، فليس في اللفظ ما ينافي كونه سلما أصلا، بل البيع الموصوف إلى أجل هو السلم، غاية ما في الباب أن اللفظ المخصوص غير موجود.

قوله: (أو أسلمت، أو أسلفت، أو ما أدى هذا المعنى).

المراد: أسلمت، أو أسلفت إليك كذا في كذا إلى كذا، وهاتان العبارتان إنما تقعان من المسلم أعني: المشتري، لا المسلم إليه وهو البائع، إذا لا يعقل معناهما بالنسبة إلى البائع، فإن الذي يسلم الشئ في الشئ هو المشتري، وقد صرح بذلك في الدروس (1).

قوله: (والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم، فيقول: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار).

أي: يقول ذلك البائع، فيكون المسلم هو المبيع، والمسلم فيه هو الثمن.

ووجه القرب: أن الايجاب في البيع يصح بكل ما أدى ذلك المعنى المخصوص، كماسبق صحته كملكتك كذا بكذا.

ولا ريب أن السلم أقرب إلى البيع من التمليك، لأنه شائع في الهبة، فإذا انعقد بالأبعد لتأديته المعنى المراد، فبالأقرب إذا أداه أولى.

ويحتمل ضعيفا البطلان، لأن ذلك مجاز بالنسبة إلى البيع الذي ليس سلما، والعقود اللازمة لا تثبت بالمجازات.

وفيه منع، لأنا قد بينا أن إيجاب البيع يصح بكل لفظ أدى

(1) الدروس: 353.