پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص197

[ ب:نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد،فلو صارفه وهي تساويعشرة بدينار، فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا، وكذا لو صارت أحد عشر.

ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة.

ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، وإلا فلا.

د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس، ] فإن تحقق لم يشترط غيره، وإلا فسدت المعاوضة من رأس.

قوله: (نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد.

).

لأنه قد ثبت، والأصل بقاؤه، ولا تعد زيادته جبرا، كما لا يعد نقصه عيبا.

قوله: (لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، ويرد الباقي، ويضمن التالف بالمثل أوالقيمة).

قد سبق ما يصلح تقريبا لذلك، وضمان التالف بالمثل في الذهب والفضة والدراهم والدنانير، وبالقيمة في مثل المصوغات، وما يكون من الاجناس الغير المثلية.

قوله: (ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، وإلا فلا).

ولا يكون التلف مانعا من المطالبة بأرش العيب.

قوله: (لو أخبره بالوزن، ثم وجد نقصانه بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس).