پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص190

[ ولو تشخص الثمن تعين، فليس له دفع المساوي.

فروع: أ: لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا، فإن كان من غير الجنس بطل الصرف، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا، وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل، وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة.

ويتخير من انتقل إليه في الفسخ، وأخذه بحصته من الثمن.

] وسيأتي أنه لو باعه درهما بدرهم، وشرط صياغة خاتم إن قلنا بجوازهللرواية (1) فإنه لا يتعدى.

ولا يستقيم أن يكون معنى (من غير شرط): من غير اشتراط زيادة، لأنه مقابله، إذ قد عطف عليه ب‍ (أو) فيكون بدله، وحمله على عدم اشتراط التقابض فيه ضعيف.

ولا يخفى أن الزيادة إذا تحققت صح البيع بالجنس مع الجهل أيضا.

قوله: (ولو تشخص الثمن تعين، فليس له دفع المساوي).

فيه تنبيه على رد خلاف بعض العامة حيث قال: إن الثمن لا يتعين بالتعين (2).

قوله: (لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا).

لا حاجة في تصوير المسألة إلى التقابض، بل لو ظهر ذلك قبل فكذلك.

قوله: (بطل الصرف).

فيه تسامح إذ لم يصح من أصله، ويحمل على أن مراده: ظهور بطلانه.

قوله: (ويتخير من انتقل إليه بين الفسخ وأخذه بحصته من الثمن).

وذلك لتبعض الصفقة.

(1) الكافي 5: 249 حديث 20، التهذيب 7: 110 حديث 471.

(2) انظر: كفاية الأخيار 1: 162.