پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص184

[ والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا يوجب الاثنينية، ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس.

والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلا جاز بجنسه، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش.

ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل وجب إبانته.

] قوله: (والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلا جاز بجنسه، بشرط، زيادة السليم في مقابلة الغش).

الغش بالكسر هو الاسم، إذا عرفت ذلك فاطلاق المصنف بيع المغشوش بغير جنسه مع جهل قدره غير ظاهر، لأنه متى بيع مع القطع بزيادة تقابل الغش صح، سواء جهل قدر الغش أم لا.

فإن قيل: إنما أطلق ذلك، لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، فلا يدفع المشتري في مقابل المغشوش بوزنه صافيا، ومتى دفع دون ذلك مع جهله القدر لم يأمن الربا.

قلنا: كون الغالب ذلك لا يمنع وقوع البيع بوزن الجميع صافيا، لامكانه في العادة، فيكون إطلاق العبارة بأن يباع بغير الجنس غير جيد.

قوله: (ولا يجوز انفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل وجب إبانته).

المراد بإنفاقه: بيعه والشراء به، ولا شبهة في أنه إذا كان معلوم الصرف بين الناس، أي: مقدار ما فيه من الصافي، أو مقدار ما يساوي باعتبار ما فيه من الصافي والغش.

واطلاق عبارة الشيخ في النهاية على وجوب إبانته (1) محمول على الجهل

(1) النهاية: 382.