جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص173
[ ولا يجوز التفاضل عند العقد.
ب: لا تثبت العرية في غير النخل، إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل.
] أي: لا يجب أن يطابق الحاصل من العرية من التمر للثمن الذي خرصت ثمرتها بمقداره عند البيع، والحاصل أنه لا بد من خرصها: إما من البائع والمشتري، أو من غيرهما من أهل الخبرة بحيث يغلب على ظنهما المقدار الحاصل منها تمرا عندالجفاف، فتباع ثمرتها بهذا المقدار.
ثم إنها عند الجفاف لو زادت أو نقصت لم يكن ذلك قادحا في صحة المعاوضة، لاطلاق النص ولسبق الحكم بالصحة.
إذا عرفت ذلك فهل يشترط لو كان الخارص غيرهما أن يكون عدلا؟ لا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب، وامتناع الرجوع إلى خبر الفاسق قد يقتضي الاشتراط، والظاهر العدم، لكن يشترط كونه من أهل المعرفة.
قوله: (ولا يجوز التفاضل عند العقد).
لورود النص باعتبار المساواة حينئذ (1)، فيكون التفاوت موجبا للربا، ولأن الأصل المنع إلا فيما دل عليه النص (2).
قوله: (لا تثبت العرية في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل).
لاختصاص النص بالنخل (3).
وقد سبق أن الأصح المنع في ثمر الشجر أيضا.
ويمكن أن يقال: يفهم من العبارة أنا إن لم نمنع تثبت العرية أيضا، معأنها لا تثبت على هذا التقدير، لأنه إذا جاز مطلقا لم يكن الجواز مخصوصا بالعرية.
(1) التهذيب 7: 95 حديث 4040.
(2) الكافي 5: 147 حديث 1 و 2 و 3، التهذيب 7: 17 حديث 75 و 76.
(3) التهذيب 7: 143 حديث 634.