پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص172

[ ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق، بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.

فروع: أ: لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها، ]وإنما يجوز ذلك بشروط ستة: أ: كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشتراطه منها، واحتمل في المختلف الجواز (1)، والأصح العدم.

ب: كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا.

ج: كونه موصوفا أو مشاهدا.

د: كونه حالا.

ه‍: عدم المفاضلة حين العقد.

و: اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة، ولو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها.

إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (بخرصها تمرا لا منها) إشارة إلى الشرط الأول، وقوله: (بل الحلول) إشارة إلى الرابع وقوله: (ولا يجوز التفاضل عند العقد) إشارة إلى الخامس، وقوله: (ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان) إشارة إلى السادس، وقوله: (بخرصها تمرا) قد يومئ إلى الثاني، وسيأتي الشرط الثالث في الفرع السابع.

قوله: (ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق).

خلافا للشيخ في المبسوط، فإنه اشترطه وطرد الحكم في بيع الربويات (2)، وهو ضعيف.

قوله: (لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها).

(1) المختلف: 378.

(2) المبسوط 2: 118.