پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص171

[ والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن.

واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية، وهي: النخلة التي تكون في دار الانسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان، ويجوز تعدده.

] الرطب – وهو نقصانه عند الجفاف – بالتمر قائمة هنا.

والذي في التذكرة: بناء الحكم في غير النخل على ثبوت الربا، فحينئذ يكون الاشكال في ثبوته منافيا لكون المنع أقرب.

والذي يختلج بخاطري إمكان التعليل بالعلة المنصوصة عليها المذكورة.

وأما الاشكال فالراجح فيه لزوم الربا، لأن كونه غير مكيل ولا موزون الان لا ينفي ثبوت الربا، فإنه من جنس ما يكال وما يوزن.

قوله: (والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن).

هذا هو الأصح كما اختاره المصنف وجماعة (1)، للربا الذي ذكرنا جواز حصوله، ولما قلناه من العلة في بيع الرطب بالتمر، ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وغيرها (3).

قوله: (واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية).

المراد بالأول: بيع الثمرة بالتمر.

قوله: (وهي النخلة التي تكون في دار الانسان.

).

هذا التفسير أصح، وفسرها الشيخ في المبسوط: بأنها النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها (4)، والأصح مختار المصنف لنص أهل اللغة على ما يكون في الدار بأنه عرية، وللاشتراك في الحاجة الداعية إلى المشروعية،

(1) منهم: الشهيد في الدروس 350 351، واللمعة: 121.

(2) الكافي 5: 275 حديث 5، التهذيب 7: 143 حديث 633، الاستبصار 3: 91 حديث 308.

(3) معاني الأخبار: 277، التهذيب 7: 143 حديث 635، الاستبصار 3: 91 حديث 309.

(4) المبسوط 2: 118.