پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص162

[ وهل يشترط أحدهما فيما لم يبد صلاحه؟ قولان، أقربهما: إلحاقه بالأول.

ولو بيعت على مالك الأصل، أو باع الأصل واستثنى الثمرة، فلا شرط إجماعا.

وأما ثمرة الشجرة، فيجوز بيعها مع الظهور، وحده انعقاد الحب.

] طلوع الثريا، أورده في التذكرة بصيغة: وحكي عن بعض الفقهاء (1)، فيحتمل أن يكون القائل بذلك من العامة (2)، والمشهور الأول، وعليه دل أكثر الأخبار (3).

قوله: (وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان، أقربهما: الحاقه بالأول).

أي: بما بدا صلاحه، فلا يشترط في صحة بيعه أحد الأمور الثلاثة، تمسكا بعمومات الكتاب والسنة، ورواية أبي الربيع الشامي محمولة على الاستحباب، مع عدم صراحتها في البطلان (4)، والأصح عدم الاشتراط، لرواية الحلبي (5).

قوله: (ولو بيعت على مالك الأصل، أو باع الأصل واستثنى الثمرة، فلا شرط إجماعا).

أي: فلا يشترط شرط من هذه الشروط، والحكم الثاني ظاهر، والأول اعتبر لتبعية الأصل.

قوله: (وأما ثمرة الشجرة، فيجوز بيعها مع الظهور، وحده انعقاد الحب).

(1) التذكرة 1: 503.

(2) انظر: نيل الأوطار 5: 276، الموطأ 2: 619 حديث 13.

(3) الكافي 5: 175 حديث 3، التهذيب 7: 84، 85 حديث 358، 363، الاستبصار 3: 87 حديث 298.

(4) الفقيه 3: 157 حديث 690، التهذيب 7: 87 حديث 372، الاستبصار 3: 86 حديث 293.

(5) الكافي 5: 175 حديث 2، الفقيه 3: 132 حديث 576، علل الشرائع: 589 حديث 35 باختلاف في السند، التهذيب 7: 85 حديث 364، الاستبصار 3: 87 حديث 299.