جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص161
[ ولا يجوز قبله مطلقا على رأي.
ولا يشترط فيما بدا صلاحه وهو: الحمرة أو الصفرة الضميمة، ولا زيادة على العام، ولا يشرط القطع إجماعا، ] أن يخرج طلعها؟ فقال: ” لا إلا أن يشتري معها شيئا ” (1) الحديث، وفي غيره من الأخبار ما يدل على ذلك أيضا (2).
قوله: (ولا يجوز قبله مطلقا على رأي).
قال ابن بابويه بجوازه قبل أن يطهر زيادة على عام (3)، ونقل الشارح ولد المصنف القول بالجواز سنة مع الضميمة مطلقا (4) وكثير من الأخبار تدل على ذلك (5).
فتشهد لابن بابويه رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة (6)، وغيرها من الأخبار، وقوله لا يخلو من قوة.
وتشهد للقول الآخر رواية سماعة (7)، والعمل بالمشهور أقوى.
وقول المصنف: (مطلقا) يحتمل أن يكون في مقابل (عاما واحدا)، ويحتمل أن يكون في مقابل الضميمة، والزيادة على العام، وشرط القطع، أي: سواء كان مع أحد هذه أو بدونها.
قوله: (ولا يشترط فيما بدا صلاحه، وهو الحمرة أو الصفرة.
).
اختلف كلام الأصحاب في أن بدو الصلاح في ثمرة النخل هل هو الاحمرار فيما يحمر والاصفرار فيما يصفر، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد؟ وقيل:
(1) الكافي 5: 176 حديث 7، الفقيه 3: 133 حديث 578، التهذيب 7: 84 حديث 360، الاستبصار 3: 86 حديث 295.
(2) منها: ما رواه الشيخ في التهذيب 7: 144 حديث 637، الاستبصار 3: 113 حديث 402.
(3) المقنع: 123.
(4) إيضاح الفوائد 1: 446.
(5) انظر: الوسائل 13: 9 باب 3 من أبواب بيع الثمار.
(6) التهذيب 7: 87 حديث 373، الاستبصار 3: 86 حديث 292.
(7) الكافي 5: 176 حديث 7، الفقيه 3: 133 حديث 578، التهذيب 7: 84 حديث 360، الاستبصار 3: 86 حديث 295.