جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص156
[ فإن وطأها عزل استحبابا، – فإن لم يعزل كره بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
ويكره: وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها – ] الزنى.
الثالث: في الطلاق، جعل الوطء فيما إذا كان الحمل من زوج، أو مولى، أو شبهة بعد أربعة أشهر وعشرة أيام مكروها، وقبل ذلك حراما، وسكت عن الزنى والمجهول.
وفي الجميع خص التحريم بالقبل حيث جزم، فعلى هذا يكون الاشكال هنا في الجميع كما يرشد إليه كلامه آخرا، والأصح التحريم فيما عدا الزنى إلى الوضع.
قوله: (فإن وطأها عزل استحبابا).
أي: حيث يجوز الوطء، لدلالة الأخبار عليه (1)، وعلى ما اختاره المصنف من اختصاص التحريم بالقبل حيث يحرم الوطء، هل يستحب العزل لو وطأ دبرا؟ يحتمله، وليس في كلامه دلالة عليه.
قوله: (فإن لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا).
لدلالة الأخبار على ذلك، وفيها التعليل بتغذية نطفة الوطء (2).
قوله: (ويكره وطء من ولدت من الزنى بالملك والعقد).
لدلالة الأخبار على ذلك، معللا فيها بأن ولد الزنى لا يفلح (3).
قوله: (فإن فعل فلا يطلب الولد منها).
(1) الكافي 5: 487 حديث 1، الفقيه 3: 284 حديث 1351، التهذيب 8: 178 حديث 624.
(2) المصدر السابق.
(3) الكافي 5: 353 حديث 5، و 5: 355 حديث 5.