پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص152

[ ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو صغيرة، أو آيسة، أو حاملا، أو حائضا.

] بحيضة (1).

ولو قال المصنف: وكذا يجب على المشتري قبل وطئها ولو جهل حالها لكان أولى، لشموله كلا من القسمين.

قوله: (ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء).

المراد به: العدل، لأن غيره لا يعد ثقة.

وفي الأخبار اعتبار وثوق المشتري به (2)، ولا ريب أنه لا يتحقق الوثوق شرعا بدون العدالة.

قوله: (أو كانت لا مرأة أو صغيرة أو آيسة).

أي: أو كانت صغيرة، أي: لم تبلغ، أو آيسة، وقد سبق بيان سن اليأس، وبذلك وردت الرواية (3).

وهل تلحق بأمة المرأة أمة الصغير الذي لا يمكن الوطء منه عادة، كذا العنين والمجبوب؟ إشكال.

ومثله لو باعتها امرأة لرجل، فباعها الرجل في المجلس، ويقرب هنا عدم الاستبراء للقطع بعدم وطئه، فهو أقوى من إخباره.

قوله: (أو حاملا أو حائضا).

أما الحامل، فلأن حملها إن كان من زنى فلا حرمة له، وإن كان من غيره فإن التربص إلى زمان وضعه لا يعد استبراء في عرف الفقهاء، وأما الحائض فإنمسها إنما يكون بعد الطهر.

فالاستبراء المخصوص غير واجب، وحيث يجب الاستبراء يستوي في

(1) روى المحدث النوري في مستدركه 2: 596 باب 13 من أبواب نكاح العبيد حديث 2 عن الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: ” عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة “.

وقريب منه ما رواه في العوالي 1: 238 حديث 155.

(2) الكافي 5: 472 حديث 4، التهذيب 8: 173 حديث 603، 604، الاستبصار 3: 359 حديث 1289.

(3) التهذيب 8: 174 حديث 607، 609، الاستبصار 3: 360 باب 211.